فصل: إحضار الدخان للوالد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حكم شرب الدخان وأكل الضبع:

الفتوى رقم (1550)
س: متضمن بيان حكم شرب الدخان وأكل الضبع.
ج: شرب الدخان حرام؛ لأنه خبيث مستقذر من ذوي النفوس والعقول الطيبة السليمة، والله سبحانه وتعالى يقول: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [سورة الأعراف الآية 157] الآية ويقول سبحانه وتعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [سورة المائدة الآية 4] ولأنه مفتر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود عن أم سلمة عن كل مسكر ومفتر، ولثبوت أضراره طبيا بالصحة ومعلوم أن ما ثبت ضرره حرم استعماله، ولأن الإنفاق والحال ما ذكر يعتبر إضاعة للمال، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فقد روى البخاري ومسلم- رحمهما الله- رواه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» (*) والكراهة هنا كراهة تحريم.
أما أكل الضبع فحلال؛ لما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.إحضار الدخان للوالد:

الفتوى رقم (1914)
س: ليس لوالدي غيري، ويطلب مني إحضار الدخان له، وإن لم أطعه يغضب ويضيق صدره علي، وأنا أكره إحضار الدخان لعلمي بتحريمه. أفتوني مأجورين.
ج: الدخان من الخبائث، وهي محرمة، فيكون محرما وشربه معصية لله، وإحضاره لمن يشربه وسيلة لشربه، والوسائل لها حكم الغايات، فإذا كانت الغاية محرمة فكذلك الوسيلة الموصلة إليها وطاعة الوالدين مشروعة فيما هو طاعة لله وما هو مباح، أما طاعتهما في معصية الله فغير جائزة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف» (*) رواه النسائي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (*) رواه الإمام أحمد في (المسند) والحاكم في (المستدرك) عن عمران، وعن الحكم بن عمرو الغفاري.
هذا ونرفق لكم صورة من فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فتاواه: 12/ 78 وما بعدها. في بيان حكم شرب الدخان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.حديث نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدخان:

الفتوى رقم (2312)
س: هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، يأتي أقوام في آخر الزمان يداومون على هذا الدخان، وهم يقولون: نحن من أمة محمد، وليسوا من أمتي، ولا أقول لهم أمة، لكنهم من العوام، قال أبو هريرة: وسألته صلى الله عليه وسلم: كيف نبت؟ قال: نبت من بول إبليس، فهل يستوي الإيمان في قلب من شرب بول الشيطان؟ ولعن من غرسها ونقلها وباعها، قال عليه الصلاة والسلام: يدخلهم الله النار وإنها شجرة خبيثة.
ج: هذا الحديث لا أصل له في شيء من كتب السنة المحمدية، بل هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت عنه عليه الصلاة والسلام: أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، (*) أما التنباك فحرام، وشربه معصية لله ولرسوله، ولا يخرج شاربه بمعصيته هذه من الملة الإسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.حكم استنشاق الدخان:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (2634)
س5: هل استنشاق الدخان حلال أو حرام؟
ج5: استنشاق الدخان وشربه ومضغه لا يجوز؛ لما ثبت من ضرره شربا ومضغا واستنشاقا، وكل ما غلب ضرره أو استوى نفعه وضرره فهو محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.حكم تناول التبغ وزراعته والاتجار فيه:

السؤال الأول من الفتوى رقم (2618)
س 1: ما حكم التبغ؟ سواء كان سجاير أم دقيقا يجعل في الفم، هل يحل تناوله والاكتساب فيه وزراعته والاتجار فيه أو لا؟
ج 1: تناول التبغ سجاير أو مسحوقا يجعل في الفم حرام؛ لأنه مضر ضررا عظيما، بعد التجربة وتقرير أهل المعرفة من الأطباء، وإذا كان محرما تناوله فزراعته والاتجار فيه والكسب عن طريقه حرام؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود